معلومات العضو
مشرف قسم الاخبار والصحف
معلومات إضافية الجنس :
معدل النشاط : 10045
تاريخ التسجيل : 19/09/2014
عدد المساهمات : 3350
الدولة :
دريم سات : : بوابة الانترنت الرقميةاشترك الان كل باقات العالم على سيرفر دريم سات باقات رياضية اتش دي افلام للاستعلام الضغط هنا معلومات الاتصال | #1موضوع: قواعد صرف علاوة يوليو خلال أيام الإثنين 14 نوفمبر 2016, 11:26 pm | |
| تعكف وزارة المالية علي اعداد منشور عام بقواعد صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 لاصداره قريبا حيث من المقرر صرف العلاوة مع راتب الشهر الحالي وبأثر رجعي من يوليو الماضي تطبيقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وكذا اعداد مشروع القانون المنتظر اصداره لمنح العلاوة أيضا للعاملين بالجهات غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية. صرح عمرو الجارحي وزير المالية بأن قواعد الصرف للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي سيتم تمويلها من الخزانة العامة للجهات العامة التي تحصل علي مخصصات مالية من الموازنة العامة حيث ستنص القواعد علي منح العلاوة ايضا للعاملين الدائمين أو المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة. أكد الوزير ان القواعد تنص علي استحقاق العلاوة من أول يوليو 2016 علي ان تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 30 يونيه 2016 أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ وبدون حد ادني أو اقصي وباجمالي 35% من الأجر الوظيفي عن الخمسة أشهر من يوليه حتي نوفمبر. اضاف ان القرار حدد عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة وهم العاملون بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي والمعارون للعمل خارج البلاد والحاصلون علي اجازة خاصة بدون مرتب ومن لا يتقاضي مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في اجازات خاصة أو اجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال فترة الاجازة أو المنحة أو البعثة علي ان تصرف لهم عند العودة واعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بمصر. وأوضح ان صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين ستمول من الجهة المنتدبين أو المعارين إليها وبالنسبة لحالات الجمع بين المعاش ودخل من العمل في احدي الجهات العامة فقد نص القرار علي صرف العلاوة وفق عدد من الضوابط وهي إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة وعلي جهة عمله ان تخطر جهة صرف المعاش بذلك فإذا كانت قيمة العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش أما إذاكان المستحق يبلغ الستين أو تجاوزها فتصرف له علاوة المعاش فإذاكانت قيمتها أقل من علاوة العمل أدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول علي بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له أما إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير فيحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش. من جانبه قال د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ان وزير المالية سيصدر منشور صرف العلاوة طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016 واضاف ان الوزارة تتواصل حاليا مع الجهات العامة التي سيستفيد العاملون بها من العلاوة الدورية لتحديد احتياجاتها المالية لصرف مستحقات الأشهر الأربعة الماضية إلي جانب شهر نوفمبر الحالي لاتاحة تلك المبالغ المالية لها. أما غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية مثل الكادرات الخاصة وغيرها فإن مشروع قانون العلاوة الخاصة بهم سوف يعرض علي مجلس النواب هذا الشهر.
المصدر:منتديات دريم سات الفضائيه - http://ahmed2010.dahek.net
|
|